الشيك . تعريف وانواع الشيكات



الشيك  . تعريف وانواع الشيكات



                            تعريف الشيك .

 صك مكتوب وفقاً لأوضاع حددها القانون يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه - وهو أحد البنوك - بأن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغاً معينا من النقود للساحب نفسه أو لشخص آخر هو المستفيد.


يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية :-


(1) كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها .
(2) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام .
(3ـ) أسم البنك المسحوب عليه .
(4) مكان الوفاء .
(5) تاريخ ومكان إصدار الشيك .
(6) اسم وتوقيع من أصدر الشيك 


                       أنواع الشيكات .


-الشيك الأسمي :- ھو عبارة عن الشیك الذي یجب ان یذكر فیه اسم الشخص الذي سوف یقوم بصرف الشیك اي للمستفید الاول فقط . .

-الشيك لحامله : -ھو الشیك الذي یكون موجود فیه عبارة لأمر او لحامله اي يجیز الشیك لاي شخص ان یقوم بصرفه وھذا الشیك من عیوبه انه قابل للضیاع أوالسرقة .

- الشيك المسطر:-ھو عمل خطین متوازییین على طرف الشیك و فى ھذه الحالة لا یمكن صرف الشیك نقدا و لكن تضاف قیمته الى حساب المستفید كما انه فى حالة تسطیر الشیك یصرف الشیك فى تاریخ استحقاقه ولايستطيع اى شخص صرفه إلا من حرر له الشيك 
وهو نوعين :-

أ - التسطير العام :- ترك الفراغ بين الخطين ويتم صرفه من أي بنك.
ب - التسطير الخاص :- يكتب إسم البنك بين الخطين ولا يتم صرفه إلا من البنك المذكور.

-الشيك المعتمد :- وھي شیكات یقوم البنك بحجز قیمتھا مسبقآ ثم یعطیھا للعمیل الذى یطلب ھذه الشیكات .. بمعنى ان البنك یقوم بحجز قیمة الشیك من حساب العمیل ثم یتم اعطائه شیكات محدده بمبلغ معین .. والسبب من اصدار ھذه الشیكات یرجع الى مشاكل عدم كفایة الرصید حیث اصبح ھناك جھات لا تقبل الا الشیكات المعتمده حیث ان الضامن للشیك المعتمد ھو البنك ولیس ساحب الشیك .

-الشيك المصرفى :- الشيك المصرفي هو أمر يحرره البنك لأمر المستفيد بوفاء مبلغ معين لدى الإطلاع ويكون المسحوب عليه في العادة هو نفس الساحب أو أحد فروعة ويأتي إصدار مثل هذه الشيكات بناء على طلب عميل البنك الذي يريد تقديمه لشخص ثالث
مثل تكلیف العمیل البنك بدفع مصاریف الدراسه لأحد الجامعات بالخارج .. حیث یقوم البنك بأرسال مبلغ الشیك الى بنك مراسل اخر ثما یقوم البنك المراسل بصرف قیمة الشیك الى المستفید .. وللتوضيح هو مثل الحواله البریدیه .

-الشيك السياحى: - هو شيك يتميز بالأمان ويحمى حامله من خطر الضياع والسرقة عند السفر وهو عبارة عن الحصول على دفتر شيكات مقابل إيداع مبلغ معين فى البنك.
مثال انت تذهب الى البنك وتقوم بإيداع 20000 جنيه مصرى اى ما يعادل 1000 دولار وتطلب من البنك الحصول على شيكات سياحية بهذا المبلغ ، سوف يعطيك البنك مثلاً 10 شيكات قيمة كل منهم 100 دولار، وموظف البنك يجعلك توقع أمامه فى الجهة اليمين واما الجهة اليسار لا توقع عليها الإ عندما تكون بالخارج وتقوم بعملية الشراء ، فإذا وقعت انت فى الجهتين اليمين واليسار يستطيع اى احد إذا سرق الشيك إستخدامه ،اما إذا وقعت فى الجهة اليمين فقط لن يستطيع احد إستخدام الشيك حت توقع انت على الجهتين بنفس التوقيع.

الفرق بين تظهير الشيك وتسطير الشيك وإيقاف الشيك .


تظھیر الشیك - الشيك المظهر : - عندما تحصل المنشأة على شيك من أحد عملائها قد تقوم بتظهير هذا الشيك إلى شخص آخر سداداً لمبلغ مستحق لهذا الشخص طرف المنشأة. ويقصد بتظهير الشيك قيام المستفيد الأول (المحرر له الشيك) بالتوقيع على ظهر الشيك لشخص آخر يسمى المستفيد الثاني، اى بمعنى مبسط نقل ملكية الشيك للغير.

تسطیر الشیك - الشيك المسطر :- ھو عمل خطین متوازییین على طرف الشیك و فى ھذه الحالة لا یمكن صرف الشیك نقدا و لكن تضاف قیمته الى حساب المستفید كما انه فى حالة تسطیر الشیك یصرف الشیك فى تاریخ استحقاقه ولايستطيع اى شخص صرفه إلا من حرر له الشيك وهو نوعين :-

1 - التسطير العام - ترك الفراغ بين الخطين ويتم صرفه من أي بنك.

2 - التسطير الخاص - يكتب إسم البنك بين الخطين ولا يتم صرفه إلا من البنك المذكور.

 ایقاف الشیك :- اذا اراد العمیل ایقاف التعامل على شیك اصدره لابد ان یكون رصید حساب یغطى المبلغ الموجود على الشیك
وللعلم یصرف الشیك للمستفید الاول فى حالة كتابة عبارة للمستفید الاول فقط .


ماده 532 :
يجوز لحامل الشيك رغم دعوى المطالبه بقيمته ان يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم استرده كله او بعضه برد ما اثرى به بغير حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبه الى كل مظهر يحقق اثراء بغير وجة حق .


                       العقوبات

مادة 533 :
1- يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :


أ – التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك او بوجود مقابل وفاء اقلا من قيمته .


ب – الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل او جزءى ولم يقدم بشانة اعتراض صحيح .


جـ – الامتناع عن وضع او تسليم البيان المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 518 من هذا القانون .


د – تسليم احد العملاء دفتر شيكات لا يمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 530 من هذا القانون .


2 – ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات الماليه المحكوم بها .


مادة 534 :
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :


أ – اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .


ب – استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .


جـ – اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .


د – تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه يكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف .


3- واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة جنية .


4- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحة مع المتهم .
ويترتب على الصلح اننقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .


وتامر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة اذا لم تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .


مادة 535 :
يعاقب بغرامة لا تجاوز الف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء , سواء في ذلك اكان شخصا طبيعيا ام اعتبارا .


مادة 536 :
يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .


مادة 537 :
1- اذا قضت المحكمة بالادانه في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 534 من هذا القانون جاز لها ان تامر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يوميه ويجب ان يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبه المحكوم عليه بها .


2- ويجوز للمحكمة في حالة العود ان تامر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم علية ومنع اعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها . وتتولى النيابة العامة تبلغ هذا الامر الى جميع البنوك .


مادة 538 :

توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 533 , 534 , 535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا او شريكا في جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك في مصر , ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه في الدولة التى وقع فيها .

مادة 539 :
يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنينا في الدعوى النائية والمقامة تطبيقا للمادة 534 من هذا القانون تن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك , وتسرى هذا الطلب والطعن فيه احكام الدعوى المدنية التبعية .




تعليقات